قانون مجلس النواب
قانون مجلس النواب
المادة(1):
تسري أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 على مجلس النواب اعتباراً من تاريخ اداء اليمين القانوني لأعضاء مجلس النواب .
المادة (2) :
يعتبر قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 هو القانون النافذ على أعضاء مجلس النواب .
المادة(3) :
يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معهم برتوكولياً على هذا الاساس .
المادة (4):
يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكولياً على هذا الاساس .
المادة (5) :
تمنح هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وأسرهم جوازات سفر دبلوماسية .
المادة (6) :
يلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (7) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ونشرة في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لعدم وجود غطاء قانوني لحقوق الاعضاء وملاك ديوان المجلس وميزانيته واستناداً الى احكام المادة 61 فقرة أولاً والمادة 63 فقرة أولا من الدستور العراقي شرع هذا القانون .
المادة(1):
تسري أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 على مجلس النواب اعتباراً من تاريخ اداء اليمين القانوني لأعضاء مجلس النواب .
المادة (2) :
يعتبر قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 هو القانون النافذ على أعضاء مجلس النواب .
المادة(3) :
يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معهم برتوكولياً على هذا الاساس .
المادة (4):
يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكولياً على هذا الاساس .
المادة (5) :
تمنح هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وأسرهم جوازات سفر دبلوماسية .
المادة (6) :
يلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (7) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ونشرة في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لعدم وجود غطاء قانوني لحقوق الاعضاء وملاك ديوان المجلس وميزانيته واستناداً الى احكام المادة 61 فقرة أولاً والمادة 63 فقرة أولا من الدستور العراقي شرع هذا القانون .